اقتصاد الترفيع في قيمة القرض العقاري الفلاحي وهذه شروط الانتفاع
نشر في 09 أفريل 2024 (13:03)
أعلنت الحكومة عن ترفيعها في القرض العقاري الفلاحي ليبلغ حدود مبلغ أقصاه 250 الف دينار على ان يتم تخفيض هذا الحد إلى 125 ألف دينار في صورة اقتناء الأرض لدى الأصول ولا يمكن للباعثين الانتفاع به سوى مرة واحدة فقط.
وجاءت تفاصيل اسناد القرض في الفصل 24 جديد من الأمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 افريل 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في اطار قانون الاستثمار، الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024، بتاريخ 5 افريل الجاري.
ووفق ما نقلت وات فإنه وفق الفصل 23 جديد من هذا الامر، لثلاثة أصناف من الباعثين الحصول على قروض عقارية لشراء أراض فلاحية وتهيئتها بإحداث مصدر مياه للري وكهربتها في ضيعة فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية.
وتتضمن القائمة الشبان، الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 عاما والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري، أو أي شهادة أخرى معادلة كما يمكن للمتحصلين على شهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري او الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع والحاملون لإحدى الشهائد المهنية الحصول على قرض عقاري فلاحي.
ويتعهد، ايضان بتسديد القروض العقارية الفلاحية خلال مدة أقصاها 25 سنة منها مدة إمهال بـ 7 سنوات وبفائض قدره 3 بالمائة. ويقع توزيع مبلغ فوائض رأس المال الخاصة بسنوات الإمهال على بقية أقساط تسديد القرض.
ويقتضي الانتفاع بالقرض العقاري الفلاحي، حسب الفصل 25 جديد من الامر الحكومي، حصول طالبه على مقرر إسناد الحوافز، طبقا لأحكام الفصل 10 من نفس الامر، على أن يلتزم بالشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار موضوع التزامه والذي تم على أساسه الحصول على القرض العقاري الفلاحي وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض.
ويتعين عليه عدم التفويت واستغلال الأرض الفلاحية المقتناة بالقرض العقاري بصفته مستثمرا مباشرا على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار وذلك خلال مدة تسديد القرض على أن لا تقل عن عشر سنوات بداية من إتمام إنجاز كامل مكونات الاستثمار.
ويتوجب على المنتفع بالقرض العقاري عدم مباشرته لنشاط بصفة أجير في القطاعين العام والخاص وعدم ممارسة نشاط خاضع للتصريح بالوجود وذلك خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض.
ويضيف الامر الحكومي انه يتعين على المستفيد، كذلك، التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة أربع سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض وترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في الرسم العقاري للعقار موضوع الشراء مع ضرورة التنصيص على هذا الشرط بعقد شراء الأرض موضوع القرض العقاري.
ويمكن في صورة وفاة المنتفع بالقرض العقاري خلال مدة تسديد أقساطه، على الأقل لأحد الورثة أن يحل محله للإيفاء بالتعهدات والالتزام بشروط الانتفاع بهذا القرض.
ولفت الامر الحكومي في فصله 26 جديد الى انه يتم سحب امتياز القرض العقاري في حالة عدم الإيفاء بإحدى الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 25، ويترتب على سحب امتياز القرض العقاري إلزام المنتفع حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من أصل القرض مع إعادة احتساب الفوائض المتعلقة به بعنوان المدة المنقضية.
يذكر ان قانون المالية لسنة 2024 قد تضمن عديد الاجراءات الاخرى لدعم صغار الفلاحين وتخفيض الجباية على عدد من المواد الفلاحية قد تدعيم الإنتاج في هذا المجال.